الفاضل الهندي
12
كشف اللثام ( ط . ج )
الدعاء فيها مستجاب ( 1 ) لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل ، ولا في سجدة الشكر ، وإن استبعد غيرها الشهيد ( 2 ) . [ ولكن محمد بن عبد الله الحميري سأل القائم عليه السلام عن سجدة الشكر بعد الفريضة تكون فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب يسجدها بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ومن يقل : إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب ، والاختلاف في أنها بعد الفريضة أو بعد النافلة فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن يكون بعد الفرض ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز ( 3 ) ] ( 4 ) . ( وللعشاء ركعتان من جلوس ) بأصل الشرع ، ويجوز القيام كما في الجامع ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) واللمعة ( 8 ) ، وفي الأفضل منهما وجهان : من عموم ما دل على فضل القيام ، وأن ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام ، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد : وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ( 9 ) . وفي خبر الحارث بن المغيرة البصري : وركعتان بعد العشاء الآخرة ، وكان
--> ( 1 ) المصدر السابق ح 2 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 113 س 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1058 ب 31 من أبواب التعقيب ح 3 . ( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من ع . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 58 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 136 . ( 7 ) البيان : ص 49 س 1 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 136 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 35 - 36 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 .